الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

57

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها الفساد عندهم غير البطلان ، كما سبق في البيع « 1 » . فيريدون من بطلانها : الخلل في أركانها ، ومن فسادها : عدم استجماع شرائطها . ومن هذا يظهر التسامح في : ( مادّة : 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا : إيجار المجنون والصبي غير المميّز - كاستيجارهما - باطل ، لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها « 2 » . فإنّ فقد العقل والتمييز فقد ركن لا فقد شرط . نعم ، لو وقعت الإجارة صحيحة ثمّ عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل ؛ لأنّ الأهلية شرط حدوثا لا استدامة . وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الاصطلاح - أعني : الفساد والبطلان - عديم

--> ( 1 ) سبق في ج 1 ص 307 . ( 2 ) وردت زيادة : ( أو المستأجر ) بعد : ( الآجر ) في درر الحكّام 1 : 434 . وورد : ( إذا فقد ) بدل : ( إن لم يوجد ) ، و : ( فإيجار ) بدل : ( مثلا : إيجار ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 256 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 410 و 439 .